ما هو القسم الذي تجب بسببه الكفارة ومتى تجب وما هي الكفارة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
القسم ثلاثة أقسام:
الأول: القسم على وقوع شيء فهو مكروه إن كان صادقا , وإن لم يكن صادقا فيه فهو حرام ولكن لا تجب الكفارة به.
الثاني: قسم المناشدة أو يمين المناشد كأن تطلب من شخص شيئا فتقول بالله عليك أعطني كذا, فهذا لا كفارة فيه, لا على الحالف ولا على المقسوم عليه وإن لم يستجب.
الثالث: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل ويسمى ( يمين العقد ) كقوله ( والله لا صومنّ غداً ) أو ( والله لاتركن التدخين ) .
وهذا اليمين هي التي تنعقد عند اجتماع الشروط الآتية ويجب الوفاء بها وتترتب على حنثها الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وفي حال العجز عن هذه الامور يجب صيام ثلاثة ايام متواليات.
ويشترط فيها أن تكون بلفظ الجلالة أو بأسماء الله أوصفاته الخاصة أو ما يدل عليه ولو بالقرينة, وأن لا يكون في حالة غضب يسلب العقل , وأن لا يكون المتعلق للقسم مرجوحا شرعا , وأن يكون مقدورا للحالف.
والله العالم.
الجواب:
القسم ثلاثة أقسام:
الأول: القسم على وقوع شيء فهو مكروه إن كان صادقا , وإن لم يكن صادقا فيه فهو حرام ولكن لا تجب الكفارة به.
الثاني: قسم المناشدة أو يمين المناشد كأن تطلب من شخص شيئا فتقول بالله عليك أعطني كذا, فهذا لا كفارة فيه, لا على الحالف ولا على المقسوم عليه وإن لم يستجب.
الثالث: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل ويسمى ( يمين العقد ) كقوله ( والله لا صومنّ غداً ) أو ( والله لاتركن التدخين ) .
وهذا اليمين هي التي تنعقد عند اجتماع الشروط الآتية ويجب الوفاء بها وتترتب على حنثها الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وفي حال العجز عن هذه الامور يجب صيام ثلاثة ايام متواليات.
ويشترط فيها أن تكون بلفظ الجلالة أو بأسماء الله أوصفاته الخاصة أو ما يدل عليه ولو بالقرينة, وأن لا يكون في حالة غضب يسلب العقل , وأن لا يكون المتعلق للقسم مرجوحا شرعا , وأن يكون مقدورا للحالف.
والله العالم.