السلام عليكم سماحة الشيخ
ما هو حكم طهارة موضع الوضؤ بالمسجد لو أن مكلف كان ببنطلونه ( الجينس ) دم قليل وأخذ يبل يده بماء الحنفية ويضرب على موضع النجاسة لمحوها وكانت قطرات يده تتطشر على الارضية ولعل دم الجرح قد يبس بحكم أن الجرح الذي تعرض له كان عصرا وكان يريد أن يؤدي صلاة المغرب .. ما حكم طهارة إلارضية والمغسلة حيث أن المصلين قد داسوا على الأرضية واستعملوا حنفية المغسله التي لمسها بيده ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان هناك قطع بالنجاسة فهذه الطريقة لا تطهرها وما يسقط من قطرات الماء الذي لامس الموضع المتنجس فهو متنجس ولا تصح الصلاة فيه مع العلم به ومع الجهل به فالصلاة صحيحة