السؤال: شخص كان يُدخِل الإقامةَ في الصلاة ويأتي بها بعد تكبيرة الإحرام فما حكم صلواته السابقة؟ الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً معذوراً في جهله فصلواته صحيحة.