السؤال: سمعت شخصاً يؤذِّن ويقيم للصلاة فهل يجزي ذلك عن إتياني بالأذان والإقامة أم يستحب لي الإتيان بهما أيضاً؟
الجواب: إذا سمع المكلّف شخصاً آخر يؤذّن ويقيم للصلاة يسقط الأذان والإقامة عنه، بشرط أن لا يقع بين صلاته وبين ما سمعه فصل كثير وأن يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل، ولا فرق فيما ذُكر بين أن يكون الآتي بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً.