هل أنّ العامل في مؤسّسة لبيع قطع غيار مثلا باستطاعته بيع قطعة بأكثر من السعر العادي و يأخذ هو الفرق بين السعر الأصلي والسعر الذي باع به أرجو إجابتي سريعا و شكرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب: لا يجوز فعل ذلك من غير موافقة صاحب المؤسسة والله العالم..
أكمل القراءة »