العدة

السلام عليكم

فضيلة الشيخ أرجو توضيح عدة المتوفي زوجها مالمسموح لها وماهو الممنوع ؟

وهل القدمين اي الاسفل من العورة بالنسبة للمراة بمعنى وجوب سترها عن الأجنبي؟ ولكم جزيل الشكر

وعليكم السلام

الجواب:

إذا توفي الزوج وجب الاِعتداد على زوجته صغيرة كانت ام كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم كتابية، مدخولاً بها أم غيرها، دائمة كانت أم متمتعاً بها. ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والعاقل وغيره. ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه فاذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدّت اربعة اشهر وعشرة ايام، وان كانت حاملاً كانت عدّتها ابعد الاَجلين من هذه المدة ووضع الحمل، فتستمر الحامل في عدتها الى ان تضع ثم ترى فان كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع اربعة اشهر وعشرة ايام فقد انتهت عدّتها، وإلاّ استمرت في عدّتها الى ا ن تكمل هذه المدة

 

, كما يجب على الزوجة ان تعتد عند وفاة زوجها كذلك يجب عليها الحداد مادامت في العدّة، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ونحوها كما تجتنب لبس المصوغات الذهبية والفضية وغيرها من انواع الحلي، وكذا اللباس الاَحمر والاَصفر ونحوهما من الاَلوان التي تعد زينة عند العرف، وربّما يكون اللباس الاَسود كذلك اما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات المشتمل عليها مثل كونه مخططاً، وبالجملة عليها ان تترك في فترة العدّة كل ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الاِجتماعي الذي تعيشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الاَزمنة والاَمكنة والتقاليد، واما ما لا يعد زينة لها؛ مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الاَظفار والاِستحمام وتمشيط الشعر والاِفتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة وتزيين أولادها؛ فلا بأس به.

 

أما القدم فهو مما يجب ستره عن الناظر الأجنبي.

 

والله العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *