البيع

هل أنّ العامل في مؤسّسة لبيع قطع غيار مثلا باستطاعته بيع قطعة بأكثر من السعر العادي و يأخذ هو الفرق بين السعر الأصلي والسعر الذي باع به أرجو إجابتي سريعا و شكرا؟

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب:
لا يجوز فعل ذلك من غير موافقة
صاحب المؤسسة
والله العالم..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *